بسمه تعالی
با سلام
در عده طلاق رجعی قصد رجوع مرد به همسرش لازم است یا اگه کاری بکنه که عملا رجوع است ولی قصد رجوع نداره مثلا با او آمیزش بکند ایا این رجوع است نظر فقها از قدیم و جدید چیست لطفا راهنماییم کنید
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز
حضرت امام می فرمایند : قصد رجوع لازم نیست. بلکه اگر انسان کاری را انجام بدهد که فقط با همسر انجام آن کار جایز است، رجوع محقق می شود. اما اگر مرد قصد عدم رجوع را داشته باشد، در تحقق رجوع تامل است. مگر اینکه آن کار وطی (الغشیان) باشد که در این صورت هر چند قصد عدم داشته باشد ، تحقق رجوع بعید نیست. (1)
مرحوم سید محسن حکیم قصد رجوع را لازم می داند و می فرماید :
و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا(2)
اما مرحوم شهید صدر در حاشیه مسئله فوق می فرماید :
إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص.(3)
مرحوم آقای خویی و مرحوم تبریزی و آیت الله وحید مانند شهید صدر می فرمایند:
لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به.(4)
مرحوم سید محمد سعید حکیم در نظری تقریبا مشابه با شهید صدر می فرماید:
أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة، فإنها تكون رجوعا و إن لم يقصد بها الرجوع. نعم الأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا واقعها ملتفتا لكونها في العدة الرجعية، دون ما إذا نسي الطلاق أو تخيل أنها قد خرجت من العدة أو أن عدتها بائنة أو أنها امرأة أخرى غير المطلقة، فيحتاط حينئذ بتجديد الرجوع أو الطلاق. بل لو لم يقصد المواقعة- كما لو كان نائما أو ساهيا- أو واقع مكرها.(5)
همچنین مرحوم آیت الله فاضل بعد از بیان برخی از روایات و احتمالات ، کلام شهید صدر را تقویت می کند ومی فرماید:
فانقدح حينئذٍ الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال في أنّه لا يحتاج الأوّل إلى قصد الرجوع دون غيره.
عبارت قبل از فانقدح :
و أمّا الفعل، فقد ذكر في المتن أنّه عبارة عن أن يفعل بها ما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته كالامور المذكورة في المتن، و مقتضى ذلك أن يكون تكرار النظر إليها رجوعاً أيضاً، خصوصاً إذا كان مع الشهوة؛ لأنّه لا يحلّ إلّا لمثل الزوج بحليلته، و في صحيحة محمد بن القاسم، قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، و إن غشيها قبل انقضاء العدّة غشيانه إيّاها رجعة .
و ظاهرها أنّ نفس الغشيان في العدّة رجعة و إن لم يكن مع قصد الرجوع، بل عن كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نيّة الخلاف لإطلاق النص و الفتوى.
نعم، لا اعتبار بفعل الغافل و النائم و غيرهما ممّا لا قصد فيه لأصل الفعل، كما لا اعتبار بالفعل المقصود بها غيرها، كما لو ظنّ أنّها غير المطلّقة فواقعها مثلًا. و غير خفي أنّ حلّية الأفعال المذكورة لا تحتاج إلى تقدّم الرجعة و وقوعها قبلها لأنّها زوجة؛ لأنّ المفروض أنّها المعتدّة بالعدّة الرجعية و المطلّقة كذلك زوجة.
هذا، و لكن في الحدائق و غيرها المفروغية عن اعتبار قصد الرجوع بالفعل؛ لأنّ الأحكام صحّة و بطلاناً و ثواباً و عقاباً دائرة مدار المقصود
و ذكر في الجواهر: أنّه كما ترى لا يستأهل ردّاً، ضرورة تحقّق القصد إلى الفعل في مقابل الساهي و النائم و مثلهما، و إنّما المفقود قصد الرجوع الذي هو أمر زائد
و كيف كان، فظاهر الصحيحة المتقدّمة أنّ نفس غشيانه إيّاها يعني في العدّة رجعة، و هو يشعر بل يدلّ على عدم اعتبار قصد الرجوع، فالظاهر أن يقال بعداستبعاد أن يكون الفعل الخالي عن قصد الرجوع رجوعاً لما أفاده في الحدائق بإمكان الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال-: بأنّ الأوّل رجوع و إن لم يكن مع قصده، و الثاني رجوع فيما إذا كان مع القصد؛ لأجل أنّ مقتضى إطلاق النص الوارد في الأوّل ذلك، فيحمل على كونه رجوعاً تعبداً، و الثاني باقٍ على مقتضى القاعدة؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ حلّية الوطء من ناحية لأجل أنّها زوجة، و كون العدّة مرتبطة بالدخول و لذا ذكرنا أنّه لا تكون العدّة على غير المدخول بها؛ لعدم اختلاط المياه، و الأنساب لا تجتمعان إلّا مع كون الوطء رجوعاً، فكيف يمكن أن يقال: بأنّ الوطء في أثناء العدّة أو في آخرها لا يكون رجوعاً، مع أنّ تمامية العدّة مع ذلك و التزويج بآخر مستلزم للاختلاط المذكور، و هذا بخلاف مثل التقبيل و اللمس و النظر و إن كانت مقرونة بالشهوة، فتدبّر و اغتنم.(6)
آیت الله سیستانی در وطی قصد را لازم نمی دانند و در لمس و بوسیدن بدون قصد ، احتیاط می کنند:
الثاني: ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة علىٰ الأظهر، نعم في تحققه باللمس و التقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال، و أما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً و إن لم يقصد به ذلك، بل يحتمل قوياً تحقق الرجوع به و إن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوهم ممّن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد انّها غيرها.(7)
آیت الله روحانی هم به طور قطع نظر شهید صدر را قبول می کند و می فرماید:
لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهى أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم يتحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به(8)
آیت الله الفیاض در جواب از این سوال می فرماید :
لا بدّ في تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية، فلو وقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا، و هل يتحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصده به؟
و الجواب: انه يتحقق اذا كان الوطء بعنوان انها زوجته، و ان لم يكن قصد الرجوع موجودا في اعماق نفسه، و اما اذا وقع ذلك منه خطأ أو باعتقاد انها غير مطلقة، فهل يتحقق به الرجوع؟
و الجواب: ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال.(9)
آیت الله بهجت هم اعتبار قصد رجوع را مطابق با احتیاط می دانند :
هم چنين افعالى كه دلالت داشته باشد بر آن، مثل وطى و تقبيل و لمس با شهوت كه دلالت دارد بر التزام به آثار نكاح قبلى با التفات به وقوع طلاق سابق، كه قصد اين افعال ملازم قصد رجوع است. اعتبار قصد انشاى رجوع به قول يا فعل، احوط است.(10)
مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب هدایه العباد می فرماید:
لا يتوقف حلية الوطأ و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح من الزوجة، و الأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و إن قصد العدم.
نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها.(11)
همان گونه که روشن است ، ایشان در مطلق افعال (نه خصوص وطی) قایل به عدم لزوم قصد هستند.
همچنین آیت الله گلپایگانی در کتاب مجمع المسائل در جواب سوالی می فرمایند:
صرف نزدیکی و لو به قصد عدم رجوع باشد ، محقق رجوع می باشد.
همچنین آیت الله صافی هم در کلامی مشابه با استاد خویش می فرماید:
هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل الاقوى أن غشيانها رجوع اليها و ان قصد العدم، لكن الحاق غيره من التقبيل و اللمس اليه محل اشكال. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها.(12)
آیت الله شبیری می فرماید :الثاني: أن يقوم بوطء زوجته؛ و إن لم يكن قصده الرجوع و لكن مع ذلك يتحقق به الرجوع.(13)
همان گونه که روشن است ،ایشان فقط متعرض مورد وطی شده و حکم بقیه موارد را نفرموده اند.
آیت الله مکارم در این زمینه می فرماید :
در باب رجوع بعيد است كه بدون قصد، صدق رجوع كند. چون در ايّام عدّه رجعيّه زن در منزل مرد است و هر بار كه مرد به زن نگاه مىكند ،مشكل است كه رجوع حاصل شود، البتّه ما شواهدى داريم كه رجوع قصد مىخواهد .(14)
پی نوشت ها :
1. امام خمینی ،تحریر الوسیله ، ج 2 ، القول فی الرجعه ، م 2.
2. منهاج الصالحين (محشى حكيم)، ج2، ص: 315.
3 .همان.
4. همان (خوئي)، ج2، ص: 297
(تبريزي) ص: 372.
(وحيد)، ج3، ص: 337.
5. همان (سيد محمد سعيد)، ج3، ص 86.
6. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص 210.
7.منهاج الصالحين (سيستاني)، ج3، ص 162.
8 . همان (روحاني)، ج2، ص 554.
9 .همان (فياض)، ج3، ص 90.
10 . جامع المسائل (بهجت)، ج4، ص: 151.
11 . هداية العباد (گلپايگاني)، ج2، ص:412.
مجمع المسائل (گلپايگاني)، ج2، ص: 256.
12 . هداية العباد (صافي)، ج2، ص: 511
13 . المسائل الشرعية (شبيري)، ص: 579.
14. آیت الله مکارم ، کتاب النکاح ، ج4 ، ص83 .






